التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦
وفي الخنزير (عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.) (* ١) وفي أهل الكتاب (في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك) (* ٢) وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محله فليراجع. وفي عرق الابل الجلالة (وإن أصابك شئ من عرقها فأغسله) (* ٣) نعم بينا في محله عدم نجاسته وقلنا ان الوجه في الامر بغسله إنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وأستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها. وفي المني (أن عرفت مكانه فأغسله وإن خفى عليك فأغسله كله) (* ٤) وفى الميت (يغسل ما أصاب الثوب) (* ٥) وفي الخمر إذا أصاب ثوبك (فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (* ٦). (* ١) صحيحة على بن جعفر المروية في ب ١٣ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٢) موثقة أبى بصير المروية في ب ١٤ من أبواب النجاسات من الوسائل (* ٣) حسنة حفص بن البخترى المروية في ب ١٥ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٤) صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب ١٦ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٥) حسنة الحلبي المروية في ب ٣٤ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٦) صحيحة على بن مهزيار الامرة بالاخذ بقول أبى عبد الله عليه السلام =