التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
[ صاحبهما يقلد من يحرم أقتناءهما أيضا، وأنهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه تهيه (٣) وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الاصل ضمن (٤) وإن أحتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له (٥). (مسألة ٢٢) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من أستعمالها (٦). ] (٣) وليس له الاقدام على كسرهما لان الهيئة وإن لم تكن محترمة وهى مبغوضة الوجود إلا أن غير المالك لا يتمكن من إزالتها عند أقدام المالك عليها لاستلزامه التصرف في مادتهما وهي محترمة ولا يجوز التصرف فيها إلا برضى مالكها وهذا نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإن الامر بتطهيره يتوجه على مالكه ومع أقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغير من غير رضاه. نعم إذا لم يرض المالك لكسرهما أو بتطهير المصحف في المثال جاز لغيره. الاقدام عليهما بل وجب لان المالك بأمتناعه عما وجب عليه في الشريعة المقدسة ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه لان الهيئة مبغوضة ولا سبيل إلى أزالتها إلا بالتصرف فيما مادتها ولو من دون رضى مالكها لامتناعه عن كسرها وعن الاذن فيه وكذلك الحال في المصحف المتنجس فلاحظ. (٤) لان الاصل مال محترم وأتلافه موجب للضمان كما إذا أزال الهيئة بالقاء الاناء في بحر أو نهر ونحوهما. (٥) كما نقدم. (٦) الشك في إناء الذهب والفضه قد يكون من جهة الهيئة وقد يكون