التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧
[ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهه، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا (السابع عشر): زوال التغير في الجاري، والبئر، بل مطلق التابع بأي وجه كان [١] وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة [٢]. ] عن الغسل في الاموات من الصعوبة بمكان ودون أثباته خرط القتاد لان غاية ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدليه أن التيمم في الاموات كالاحياء ينوب عن الاغتسال في رفعه الحدث وأما أنه يرفع الخبث ويطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل. نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو أرتفع قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا بأثباته؟ لانهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته، ونجاسة بنده حكم على حدة ثبت بدليلها ومقتضى أطلاقه عدم أرتفاعها بشئ حتى تغسل بالماء ومن هنا أستشكلنا في التعليقة وذكرنا أن الاقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل.
[١] ولو بألقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه.
[٢] بمعنى أن أتصاله بالمادة هو المطهر له وزوال التغير شرط في طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له.