التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤
[ أخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم (٣) المبادرة إلى أخراجها عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التى تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجرى في الظروف غير المثبتة أيضا وتزيد بأمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل. (مسألة ٣٧) في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر (٤) وإن غسلا بالماء القليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر. (مسألة ٣٨) إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الاشنان الذى كان متنجسا، لا يضر ذلك بتطهيره. بل يحكم ] وأما بعد غسله وأخراج الغسالة فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات بناء على أن الغسالة نجسة بحيث لو أصابت الاناء المغسول بها ثانيا أوجبت نجاسته. وعليه لابد من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخالها الاناء حتى لا يتنجس بها ثانيا. (٣) لزوم المبادرة العرفية إلى أخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتا على ما أسلفناه في المسألة الثامنة والعشرين. على إنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار (١) وسكوته عليه السلام فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان. (٤) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فإن حاله حال الصوف المجعول في اللحاف ولا بد في مثله من أخراج الغسالة بالعصر أو بغيره. (* ١) المروية في ب ٥٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.