تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨
(بيان احكام المواقيت) فتقع المعارضة بين هذه الصحيحة والروايتين. الا انه يمكن دفع المعارضة بحمل الحرام من الجحفة مثلا على نية الاحرام من الجحفة، وحمل التجريد على تجريد الثياب من فخ لا جعل التجريد كناية عن الاحرام ثم ان سائر المواقيت كادنى الحل والحديبية والجعرانة والتنعيم كما يستفاد من الاخبار حيث لم تكن كثيرة الابتلا لم نتعرض لذكرها. (البحث في احكام المواقيت:) لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا التاخير عنه، و لا ينعقد الاحرام إذا احرم قبل الميقات بل لا يكفى المرور على الميقات محرما ولا بد من تجديد النية إذا مر عليه وهو اجماعي منا كما ادعاه غير واحد خلافا للعامة، حيث جوزو الاحرام قبل الميقات، ومستند ما ذكرناه جملة من النصوص. منها صحيح ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن الصادق عليه السلام قال: من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له، ومن احرم دون الميقات فلا احرام له [١].
[١] الفروع من الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ الطبعة الحديثة