تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٢
(هل يكفى المرضوض الخصيتين للهدى؟) على ذبح ٧ وعدمها ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل صحيحة محمد بن مسلم على صورة القدرة بقرينة تلك الصحيحة وكذا لا يكفى مرضوض الخصيتين حتى تفسدا وفاقا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير على ما حكى عنها وربما يستشعر عدم الجواز من حسنة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوءا فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدى [١] اقول: الموجوء: مرضوض الخصيتين وفى صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: والفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من الضان [٢] نعم عن النهاية والوسيلة والمبسوط والمهذب البارع اجزائه إذا تعذر الهدى ولكن التعذر يبيح مسلول الخصيتين فضلا عن مرضوضهما والروايتان غير صريحتين في عدم اجزاء الموجوء فيمكن حملهما على افضلية غير الموجوء *
[١] الوسائل الباب ١٢ من ابواب الذبح الحديث ٧
[٢] الوسائل الباب ١٤ من ابواب الذبح الحديث ١