تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤
(لا يجوز للمحرم اكل لحم الصيد وان صاده الحل) الاول، فان الظاهر من قوله عليه السلام: ميتة أو كالميتة والحكم بترتيب جميع اثار الميتة عليه، ولا يضره وجود التشبيه في قوله: كالميتة في ذلك بعد ما ذكر عليه السلام في رواية اخرى بانها ميتة، هذا كله بالنسبة الى صيد الحرم وكذا يحرم على المحرم اكل لحم الصيد وان صاده المحل. بل وان صاده هو أو غيره في غير الحرم لرواية عمر بن يزد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: واجتنب صيد البر كله، واجتنب ما صاده غيرك ٠١) الخ ولا طلاق صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل (٢) الخ واطلاق رواية الحلبي عنه عليه السلام حيث ساله عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يامره به اياكله؟ قال: لا (٣). وهذه الرواية دالة على حرمة اكل مشكوك الصيدية على المحرم الى غير ذلك من الاخبار، هذا كله في المحرم (١) الوسائل الباب ١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ (٢) (٣) الوسائل الباب ٢ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ - ١