تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢
(واجبات الحج) عن زوال الشمس من يوم التروية عملا بصحيحة عمار المتقدمة أي بظاهرها - ليس في محله - بعد ظهور هذه الروايات في جواز التأخير الى ان يضيق وقت الموقف. واما ايقاع الاحرام بعد الركعتين أو الظهرين فهو مختص بمن عدا الامام والمراد بالامام هنا هو امير الحاج وأما الامام فيستحب ان يأتي بالظهرين في منى فحينئذ يستحب ان يكون خروجه قبل الزوال والدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا انتهيت الى منى فقل: اللهم هذه منى وهى مما مننت بها علينا من تالمناسك فاساألك ان تمن على بما مننت به على انبيائك فانما انا عبدك وفى قبضتك ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع لك ان تصلى بغيرها ان لن يقدر [١]. وصحيحة جكيل بن دراج عنه عليه السلام قال: ينبغى للامام ان يصلى الظهرين يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج (٣).
[١] الوسائل الباب ٦ من ابواب احرام الحج الحديث ٢ نقلها باختصار.
[٢] الوسائل الباب ٤ من ابواب احرام الحج الحديث ٦.