تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣
(لا يجوز للمحرم ان يشهد نكاح المحل) الحسن بن على عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فان نكح فنكاحه باطل [١]. ومرسلة ابن ابى شجرة عنه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد [٢] الحديث، ولا يضرهما ضعف السند بعد اعتضادهما بعمل الاصحاب. ولامراد بالشهادة اما بمعنى تحملها أي الحضور في مجلس العقد حتى يتمكن من اقامة الشهادة إذا اريد منه ذلك، واما المراد منها اقامة الشهادة بان يشهد على وقوع العقد في تاريخ كذا في حال الاحرام، ويؤيد المعنى الثاني ما في مرسلة ابن ابى شجرة من قوله: يشهد على نكاح محلين فتعديته بعلى لا يخلو من اشعار ان يكون المراد اقامة الشهادة لا الحضور في مجلس العقد، بل هي ظاهرة فيها، وكيف كان فحيث انه يحتمل الروايتان كل واحد من الاحتمالين يلزم للمحرم الاجتناب عن كليهما للعلم الاجمالي بحرمة احدهما بل افتى بعض
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٧ - ٥