تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧
(البحث في لبس المخيط للمحرم) في قميصي وكسائي فقال: انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجيله انما جهل فاتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل احرم في قميصه؟ قال ينزع من رأسه [١]. فان كان لبس القميص جائزا في حال الاحرام لما امره بنزعه واما النهى عن لبس السراويل فقد مر بعض اخباره [٢] مضافا الى صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له ازرار وانت محرم الا ان تنكسه ولا توبا تدرعه و لا سرويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعليم (نعلان ظ) [٣]. الا انه يستفاد من مجموع هذه الاخبار ان وجه المنع من لبس القميص والسراويل والطيلسان هو وجود الازرار فلذا حكم عليه السلام بجواز لبس الثوب المزرور إذا نكسه أي لبسه مقلوبا لانه في صورة التنكيس لا يمكن ازراره فلو كانت الخياطة مانعة فالتنكيس لا يذهب وجه المنع لان الخياطة بالتنكيس باقية وكذا لبس العباء مقلوبا الذى جوز في بعض الاخبار لبسه كذلك
[١] الوسائل الباب ٤٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ٥٠ من ابواب تروك الاحرام والباب ٣٥
[٣] الوسائل الباب ٣٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.