تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢
(محرمات الاحرام) ويظهر من هذه الصحيحة ان التظليل انما يكون من الشمس لا مطلقا فلا يحرم التظليل إذا كان الغيم موجودا أو كان في الليل حيث انه صلى الله عليه وآله وسلم قد غيى الاضحاء الى ان تغيب الشمس حيث قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الخ ان الاضحاء أي البروز الى الشمس غايته الى غروب الشمس وسيجيئ تحقيقه. ومنها صحيحة هشام بن سالم قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب الكنيسة؟ قال: لا، وهو في النساء جائز [١] ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمراة المحرمة؟ قال: نعم [٢]. ومنها صحيحة سعد بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ قال: امن علة؟ فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدى [٣]. ومنها موثقة اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا الا مريضا *
[١]
[٢] الوسائل الباب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ - ١
[٣] الوسائل الباب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٥