تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢
(جواب عن الرواية الدالة على ان الامام (ع) احرم من ذات عرق) ولكن تعارض هذه الروايات الدالة على لزونم الاحرام لحج التمتع من مكة موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت: فانه دخل في الشهر الذى خرج فيه قال: كان ابى مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم [١]. الا انه يمكن حمل هذه الرواية على محامل احدها انه عليه السلام كان حجه افراد بقرينة قوله عليه السلام كان ابى مجاورا هاهنا فحينئذ لم يجب الامام عليه السلام عن مسألة السائل التى كانت من مسائل حج التمتع، وعدم جوابه (ع) كان لمصالح خفيت علينا وهذا الاحتمال بعيد، ثانيها ان يحمل كلام ابى الحسن عليه السلام
[١] الوسائل الباب ٢٢ من ابواب اقسام الحج الحديث ٨.