تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦١
(حرمة تغسيل المحرم للميت الحرم) ورخص في الاذخر وعصا الراعى [١]. ورواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهى البكرة التى يستسقى بها من شجر الحرم والذخر [٢]. وضعف الروايتين منجبر بما عرفت من دعوى الاجماع الخامس مما استثناه بعضهم من شجر الحرم ومستند الاستثناء الرواية المتقدمة آنفا اعني رواية زرارة. الا انه لا يمكن الاعتماد عليها لضعفها وعدم جابر لها فانه لم يعمل بها الا القليل كابن سعد والشيخ في التهذيب على ما حكى عنهما فحينئذ لا يوجد دليل معتبر على استثنائهما فالمرجع حينئذ العمومات الدالة على حرمة شجر الحرم. (العشرون:) من المحرمات تغسيل الميت المحرم وتحنيطه بالكافور والطيب ومستند الحرمة - بعد دعوى عدم الخلاف كما في الجواهر روايات مستفيضة منها رواية ابى مريم عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين بن على عليهما السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله
[١] مستدرك الوسائل (الطبعة القديمة) ج ٢ ص ١٢٥.
[٢] الوسائل الباب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث.