تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥
(حرمة اخراج الدم على المحرم) فيشكل جوازه استنادا الى هذه الروايات اللهم الا ان يدعى اطلاق هذه الروايات والله العالم. وكذا جعل المظلة على رأسه فان القدر المتيقن هو جوازه ما دام نازلا واما إذا كان نازلا لكن ينتقل من مكان ال ى مكان آخر لقضاء بعض ح. ائجه فهل يجوز ان يحعل الشمسية على رأسه أو يركب السيارة المغطاة؟ مشكل جدا فالاحتياط الاقتصار على المقدار المتيقن الج. از كالاستتار بالبيت والجدار والخباء في حال النزول. (السابع عشر:) من محرمات الاحرام اخراج الدم من جسده سواء كام بحجامة أو قلع سند أو غيرهما وهو الشمهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم وحكى عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة اما مستند القول بالحرمة فروايات وهى على طوائف منها ما يدل على حرمة اخراج الدم بالجامة. كرواية الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يحتجم؟ قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الرأس [١].
[١] الوسائل البا ٦٢ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.