تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٨
(الروايتان لا تكافئان الروايات المتقدمة) نعم تعارضهذه الروايات رواية صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل لعطى الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال لا بأس انما قال: الله عز وجل فكلوا منها واطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم [١]. وحمل هذه الرواية على الاضحية المدوبة ولكن قيل عموم التعليل في قوله (ع) والجلد لا يؤكل الخ يمنع من حملها على المدوبة الا انه يدفع هذا القول انه وان كان هذه الرواية كذلك الا ان فيمرسلة الصدوق [٢] اضافة قوله (ع) ولا يجوز ذلك في الهدى بعد قوله (ع) والجلد لا يؤكل ولا يطعم وهو كالصريح في الاضحية المندوبة. والذى يسهل الخطب ان كلتا الروايتين ضعيفتا السند وقد اعرض الاصحاب عن العمل بهما والحاصل انه يستفاد من الروايات المتقدمة انه لا يجوز ان يعطى الجزار أي القصاب - جلودها ولا قلائدها ولا شئ منها بعنوان الاجرة للذبح أو النحر بل كما يجب عليه
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤٣ من ابواب الذبح الحديث ٨ - ٧.