تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨
(حكم المرأة المتمتعة إذا طمثت قبل طواف العمرة) الشهيد مخالف للاجماع كما ادعاه بعضهم ومناف لمنصرف الاخبار فان الممنصرف منها هو اتيانهما - أي العمرة والحج - في عام واحد وان كان اطلاقها يقتضى تصحيح هذا الاحتمال للاخبار الدالة على ان الحائض إذا طمثت قبل الاتيان بطواف العمرة وضاق وقت الحج انتقل فرضها الى حج الافراد فتصير عمرتها حجا افرديا. فمن الاخبار صحيح جميل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت ممكة يوم التروية قال تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تظهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن ابى عمير كما صنعت عايشة [١]. ومنها مصححة اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات قال: تصير حجة مفردة قلت: عليها شئ؟ قال دم تهرقه وهى دم اضحيتها [٢] وكذا يناقض هذا الاحتمال الروايات الدالة على ان من دخل
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج الحديث ٢ - ١٣.