تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧
(البحث في ان الصبى إذا ادرك المشعر وصار بالغا فهل يدرك الحج؟) معاوية بن عمار المتقدمة فان قوله عليه السلام: إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج، ظاهر في ان المناط درك احد الموقفين فيقال ان المستفاد من روايات العبد ان المناط القطعي هو درك احد الموقفين من غير خصوصية للعبد في ذلك فلا يرد على الاستدلال بهذه الاخبار بان الحاق الصبى بالعبد قياس لا نقول به. الثالث ان من لا يمكنه الاحرام بالحج من مكة المكرمة احرم من حيث أمكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فيه فحينئذ يحرم من احد الموقفين إذا احتلم فيه ولكن أورد على هذه الوجوه بان الروايات الدالة على ان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج " مختصة بمن يدرك الحج الذى نواه بأن أحرم مثلا بقصد حجة الاسلام الا انه كان الوقت ضيقا لا يتمكن من ادراك الوقوف بعرفات فانه إذا ادرك المشعر كفى واما من لم يكن قصده من اول الاحرام حج الاسلام كالصبى