تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧
(البحث في محرمات الاحرام) الجواز ليس فيها ازيد من الاطلاق القابل للتقييد مع ان صحيحة يعقوب بن شعيب عرفت ما في دلالتها فلم توجد رواية مصرحة لجواز لبس المحرمة للحرير فليس هناك الا المطلقات القابلة للتقييد فما المانع من تقييد هذه الروايات الكثيرة التى فيها الصحيحة والموثقة - لتلك المطلقات؟ وحمل " لا يصلح ويكره " عى الكراهة لا داعى له - بعد كثرة استعمال الكلمتين في الحرمة في الاخبار مصافا الى ان موثقة ابن بكير قد صرحت بان النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام فاستثنى عليه السلام حال الاحرام فحمل كلمة " لا " الواقعة في رواية اسماعيل بن الفصضل الظاهرة في النهى التحريمي - على الكراهة في غاية البعد والله العالم. (المبحث الخامس في محرمات الاحرام:) وهى عشرون كما في الشرائع وعن الدروس انها ثلاثة وعشرون، وسيأتى تفصيلها اشناء الله تعالى. الاولى صيد البر فانه يحرم على المحرم بل يحرم عليه اكل الصيد والاشارة إليه بان يشير إليه فيصيد غيره بل الدلالة