تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٨
(إذا قال: احرم كاحرام فلان هل يصح ذلك؟) القران بين الحج والعمرة باحرام واحد. ويظهر من صاحب الشرائع صحة الفرض الثاني أي إذا كان الاحرام في غير اشهر الحج. ولعل وجه الصحة هو عدم امكان وقوع الحج في غير اشهر الحج فالتعرض له يكون لغوا وخطاء فلا يضر ضم نيته الى نية العمرة فانه كضم الحجر الى الانسان. (الفرع الثاني:) انه لو قال: احرم فلان فان كان عالما بماذا احرم فلان فلا باس لكفاية النية الاجمالية، وان كان جاهلا فعن الشيخ والعلامة في المنتهى والتذكرة يصح احرامه ويمكن الاستدلال للصحة بصحيحة الحلبي أو حسنته عن الصادق عليه السلام انه صلى الله عليه وآله قال لعلى عليه السلام في حجة الوداع: يا على باى شئ اهللت؟ فقال: اهللت بما اهل به النبي [١]. وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام ايضا انه قال في ضمنها: وانت يا على بما اهللت؟ قال: قلت يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي (٣). الا انك قد عرفت ان الصحيحة غير دالة على انه عليه السلام
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢ من ابواب اقسام الحج الحديث ١٣ - ٤