تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٨
(كيفية لبس ثوبي الاحرام) الروايات المتقدمة وبقرينة نفس هذه الرواية فانه عليه السلام امر بشق القميص واخراجه من تحت قدميه فانه إذا كان احرامه باطلا فلا وجه لاخراج القميص من تحت قدميه فحينئذ الاقوى ان لبس الثوبين من واجبات الاحرام لا من شرائطه وكذلك الكلام في نزع المخيط فانه يستفاد من هذه الروايات ان نزعه من واجبات الاحرام بحيث إذا لبسه صح احرامه الا انه يكون عاصيا يجب عليه الكفارة لا ان لبسه موجب لبطلان الاحرام. (كيفية لبس ثوبي الاحرام:) واما كيفية لبسهما فظاهر الاصحاب الاتزار باحدهما والارتداد بالآخر ولم يعتبروا للاتزار كيفية مخصوصة نعم عن الدروس التصريح بجواز عقدته. ولكن في رواية ابى سعيد أو سعيد الاعرج انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه؟ قال: لا [١]. ورواية الحميرى المريؤة عن قرب الاسناد سندا عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المحرم لا يصلح له
[١] الوسائل الباب ٥٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.