تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٣
(حرمة قطع شجر الحرم وحشيشه على المحرم والمحل) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم تطول اظفاره أو ينكسر بعضها قال: لا يقص منها شيئا فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [١]. وظاهرها انه ما دام يستطيع ان لا يقص من اظفاره لا يجوز له قصها فحينئذ الجواز مشروط باذية يسقط معها التكليف لا مطلق الأذية اللهم الا ان تحمل الاذية على الاذية العرفية. (التاسع عشر:) من المحرمات قطع شجر الحرم وحشيشه قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه انتهى ومستند الحكم - بعد الاجماع جملة من النصوص. منها صحيحة جريز وحسنته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل شئ في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الام ما انبته انت أو غرسته [٢]. وتدل الرواية بعمومها على حرمة كل حشيش في الرحم سواء كان رطبا أو يابسا سواء كان القاطع محرما أو محلا.
[١] الوسائل الباب ١٢ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ٨٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤.