تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨
(محرمات الاحرام) روايات اخرى دالة بحسب الظاهر على اسدال ثوبها على وجهها منها حسنة الحلبي المتقدمة آنفا فانه قال أبو جعفر عليه السلام بعد ما امر المراة المحرمة باسفار وجهها: وارخى ثوبك من فوق راسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل: الى اين ترخيه؟ فقال: تغطى عينها قال: قلت يبلغ فمها؟ قال: نعم فإذا كان ستر وجهها الى فمها جائزا فلا يبقى شئ معتد به من الوجه مسفرا. ومنها صحيحة العيص المتقدمة فانه عليه السلام جوزا سدال الثوب أي ارخائه على وجهها الى طرف الانف بقدر ما تبصر ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: تسدل المراة ثوبها على وجهها من اعلاها الى النحر إذا كانت راكبة [١] ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها [٢] ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن [٣] فانه عليه السلام إذا جوزا سدال الثوب الى طرف الانف أو الى الفم بل الى النحر
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٨ - ٧ - ٦