تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٣
(مكروهات الاحرام) بالنسبة الى الرجل صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: سألته عن الحناء فقال: ان الحرم ليمسه ويداوى به بعيره (بغيره كدا خ ل) وما هو بطيب وما به بأس [١]. الا ان هذه الرواية لا تدل على اكثر من الجواز غير المنافى للكراهة واما سمتند القول بالحرمة فهو عمرومات المنع من الزينة كالنظر في المرآت للزينة والاكتحال ولبس الخاتم للزينة ولكن هذا القول كالاجتهاد فيمقابل النص فان الروايتان المتقدمتان دلتا لعى جواز هذا النحو من الزينة فكأن هذا الحكم اعني حرمة الزينة على المحرم مخصوص بغير الحناء والفارق بين كونه للزينة أو غيرها هو القصد. (السادس:) النقاب للمرأة قال في الشرائع والنقاب للمرأة على تردد " أي من المكروهات النقاب الخ ومستند الكراهة صحيح العيص عن الصادق عليه السلام قال: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب [٢]. ورواية يحيى بن ابى العلاء عنه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين [٣] بناءا على ان المراد بالبرقع النقاب
[١] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب الاحرام الحديث ٩ - ٦.