تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٤
(يجوز الركوب على بدنة الهدى وشرب لبنها) ومنها صحيحة حريز ان ابا عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل [١]. ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال كان على عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر [٢]. الى غير ذلك من الاخبار التى سيأتي بعضها الا انه تعارض هذه الروايات رواية السكوني عنه عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: اما النعل فيعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسفها؟؟ [٢]. ولكن لا تكافئ هذه الرواية تلك الروايات الصحاح والمعتبرة لضعف سندها اولا واحتمال ان يكون المراد بالحرمة الحرمة العرفية ثانيا بان يكون مراده عليه السلام انه مع مجروحية سنامه يحتزر الانسان من ركوبه غالبا
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣٤ من ابواب الذبح الحديث ٢ - ٤ - ٨.