تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦
(لا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج) ايضا اجماعية على ما حكاه في الجواهر، وربما يجعل هذا من متفرعات القسم الثاني، وكيف كان فيدل على حرمته روايات كثيرة: منها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، وإذا تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل [١]. وزاد في رواية اخرى عن الصدوق عنه عليه السلام ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم، فابطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه [٢]. ومنها صحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال سمعته يقول: ان يتزوج للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا [٣] ومنها رواية الحسن بن على عن بعض اصحابنا عنه عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، ٧ فان نكح فنكاحه باطل [٤]، الى غير ذلك من الاخبار التى ياتي بعضها في الفروع الآتية، ويستفاد من هذه الروايات بطلان نكاح المحرم ولا يعارض هذه الروايات رواية عمر بن ابان الكلبى عن
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٢ - ٦ - ٧