تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠
(محرمات الاحرام) هو ما إذا لحقه النبات بعد نزوله أي خرج بعد ان نزل المنزل سواء كان خروج النبات بسبب غرسه أو خرج بنفسه فحينئذ يمكن عد كليهما قسما واحدا من موارد الاستثناء القسم الثالث من موارد الاستثناء قلع شجر الفواكه والدليل على استثنائه - بعد دعوى الاجماع - رواية سليمان بن خالد أو حسنته عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذى بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا الا النخل وشجر الفواكه (٢). وضعف الروايتين منجبر بم اعرفت من دعوى الاجماع الرابع من موالد الاستثناء الاذخر والنخب ل والدليل على الاستثنائهما اولا دعوى الاجماع كما عن المنتهى والتذكرة وثانيا بعض الاخبار اما استثناء النخل فقد عرفت من الروايتين المتقدمتين آنفا، واما الاذخر فعن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان ينفر صيد مكة وان يقطع شجرها وان يختلى خلاها (١) (٢) الوسائل الباب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٩.