تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥
(الهدى للصبى هل يكون من ماله أو من مال الولى؟) الصبى الهدى فمن مال الولى وكذا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث ان فيها " ومن لا يجد الهدى منهم (أي من الصبيان) فليصم عنه وليه " حيث علق (ع) وجوب الصوم على الولى بعدم وجدان الصبيان للهدى فيعلم منه كون الهدى من مالهم إذا كانوا واجدين له. ولكن تنافى الروايتين مصححه اسحاق بن عمار المتقدمة فانه قال عليه السلام في آخرها واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم فحينئذ لا بد من علاج التنافى ويمكن رفع التنافى بان يقال ان المراد بالنفى اعني قوله ليس لهم ما يذبحون في الروايتين المتقدمتين هو السالبة بانتفاء الموضوع يعنى ان الصبيان ليس لهم مال أصلا بحسب الغالب فعلى من يكون الهدى؟ فأجاب عليه السلام " يذبح عن الصغار الخ مع ان احجاج الولى للصبى امر مستحب لا يقتضى جواز التصرف في ماله مضافا الى انه ادعى في الجواهر عدم الخلاف على انه من مال الولى