تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٧
(لا يجوز الجمع بين صوم الثلاثة والسبعة) ومنها روايته الاخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج ايصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة الايام لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا [١] الا ان الظاهر ان هذه الرواية هي بعينها رواية على بن جعفر المتقدمة التى في طريقها محمد بن احمد العلوى وكيف كان فرواية على بن جعفر لا يعارضها هنا شئ فالعمل بها متعين. لكن في الجواهر " الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام بمكة اما لو وصل الى اهله ولم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفرييق كما نص عليه الفاضل في محكى المنتهى بل هو ظاهر الامر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص انتهى ويرد عليه ان استظهاره باطلاق رواية على بن جعفر مناف لما ذكره هنا فان اطلاقها يشمل ما إذا جمع بينهما في اهله ان اتى بالثلاثة في مكة والسبعة في اهله
[١] الوسائل الباب ٥٥ من ابواب الذبح الحديث ٢.