تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٥
(البحث في هدى القران) الروايات فان في ذيلها قوله " وكل شيئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره فانه كالصريح في عدم وجوب البدل حتى في الواجب بنذر وشبهه؟؟ ولكن الظاهر ان من جعل هذه الرواية معارضة لم يلاحظ صدرها فانه عليه السلام قد صرح في صدرها " و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل " فمع تصريحه (ع) بوجوب البدل لجزاء الصيد والنذر - إذا عطب الهدى - اين هلك - كيف يمكن جعلها من الروايات المعارضة فلا بد من حمل ذيلها على بعض المحامل كالمنذور المعين أو العجز عن البدل ونحو ذلك. والستاذ رحمه الله لم يلتفت الى صدرها فلذا؟؟ جعلها من الروايات المعارضة واجاب عنها ببعض هذه المحامل هذا كله إذا هلك هدى القران واما إذا عجز عن الوصول الى محل الذبح بكسر أو غيره جاز بل وجب ولو تخييرا كما سيجيئ توضيحه ان ينحره أو يذبحه في ذلك المكان