تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢
(حكم ما إذا اعطاه الزكاة والخمس وكان مقدار ما يستطيع به) مستطيعا بماله فيبقى غيره وهو ما إذا صار مستطيعا بمال غيره - تحت اطلاق الآية وكذا لا يمنع من الاستطاعة البذلية وجود الدين لاطلاق الادلة هذا حاصل كلام الاستاذ بخط الحقير في المسودة التى كتبناها من تقريرات بحثه رضوان الله تعالى عليه الا انه يمكن المناقشة في ذلك بان اطلاق اعتبار الرجوع الى كفاية واعتبار نفقة العيال لم لا يشكل الحج البذلى؟ ومن اين دعوى اختصاص اعتبار الرجوع الى كفاية واعتبار نفقة العيال أو القدر المتيقن ممنه - ما إذا صار مستطيعا بماله دون مال غيره؟ اللهم الا ان يدعى الاجماع على عدم تقييد الحج البذلى بذلك. (مسألة:) إذا اعطاه الزكاة أو الخمس بقدر ما يحج به وشرط عليه بان يحج به فهل يجب عليه الحج؟ قيل: نعم لصدق العرض أي عرض الحج عليه فيشمله اطلاق الروايات المتقدمة ولكن يمكن ان يقال: إن الزكاة ان كانت من سهم الفقراء والمساكين وكانت بمقدار ما يحصل به الاستطاعة فلا يجب عليه قبولها لانه من قبيل