تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٥
(المشهور حرمة لبس السلاح على المحرم) عنه بان مورد الروايات ليس من قبيل ان رزقت ولدا فاختنه فان المثال لا معنى لتحقق الختان بدون تحقق الولد بخلاف ما نحن فيه فانه يمكن فيه حمل السلاح بدون تحقق الخوف فحينئذ السالبة فيه بنفى المحول ففيه المفهوم ومن المعلوم حجية مفهوم الشرط كما حقق في الاصول. والقدر المتيقن من مورد هذه الروايات هو حرمة لبس السلاح على المحرم فلا تشمل مثل حمل السلاح لانه لا يصدق عليه لبس السلاح مع ان مورد هذه الاخبار هو لبس السلاح فلاحظها نعم في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ايحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " اشعار باتحاد الحمل واللبس فان مورد السؤال الحمل فأجاب (ع) باللبس فيعلم من الرواية اتحادهما حكما الا ان المشهور لم يحكوا بحرمة الحمل وحكموا بحرمة اللبس فقط، ومقابل المشهور القائيلن في جملة من كتبه و مستند هؤلاء أو لا هو التمسك بالاصل - أي اصالة البرائة - من الحرمة وفيه ان الاصل مقطوع أي اصالة البرائة - عن الحرمة وفيه ان الاصل مقطوع بالدليل وثانيا الخدشة