تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١
(حرمة الظلال على المحرم) حالكونه سائرا كما إذا جلس في محمل أو قبة أو عمارية أو سيارة مظللة على المشهور بل حكى عن الانتصار والخلاف و المنتهى والتذكرة الاجماع عليه نعم عن الاسكافي القول باستحباب عدم التظليل والمحكى عن عبارية هكذا يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روى عن اهل البيت عليهم السلام جوازه وروى ايضا انه يفتدى به عن كل يوم بمد انتهى موضع الحاجة. وهذا كما ترى ليس صريحا في الخلاف لاحتمال ان يريد بالاستحباب الوجوب. بقرينة قوله: فان لحقه عنت الى قوله: روى عن اهل البيت (ع) جوازه فيظهر منه ان مراده من الاستحباب هو الوجوب وكيف كان فالاخبار الدالة على حرمة التظليل كثيرة. منها صحيحة ابن المغيرة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اظلل وانا محرم؟ قال لا قلت: فاظلل واكفر؟ قال: لا، قلت فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها [١]. *
[١] الوسائل الباب ٤٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣