تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٨
(في محرمات الاحرام) ورواية العصابة المتقدمتين انه لا فرق في حرمة تغطية الرأس بين المتعارف وغيره فانه استثنى عصام القربة وعصابة الرأس فلو لم يكن في ستر بعض الرأس محذوز لما كان لاستثناء عصابة القربة وعصابة الرأس معنى، فان العصام وكذا الصداع لا يستوعبان جميع الرأس بل تحيط العصابة باطراف الرأس وكذا عصام القربة فانه لا يحيط الرأس الا قسما قليلا منه وباقى الرأس مكشوف ظاهر. ولكن تعارض الروايتين صحيحة زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه [١] الحديث. فان حك الرأس وكذا صب الماء على الرأس يستلزم تغطية بعض الرأس باليد أو بالماء. وكذا صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال: لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض [٢] ولذا حكى جواز الستر
[١] الوسائل الباب ٧٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.