تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٠
(محرمات الاحرام) الثالث من موارد الاستثناء لتحرمة التظليل هو جوازه في حال النزول والدليل عليه روايات كثيرة. منها رواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير (وبشر خ ل) ابن اسماعيل قال: قال لى محمد: الا اسرك (ابشرك خ ل)؟ يابن مثنى فقلت: بلى فقمت إليه. فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابى الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال: يا ابا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم، فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذا (هذين ظ) فقال: يا ابا يوسف ان الذين ليس بقياس كقياسكم، انتم تلعبون، انا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفى البيت وبالجذار [١]. *
[١] الوسائل الباب ٦٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١