تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٩
(وهل يجوز للمحرم التوكيل على التزويج؟) الغير التزويج لنفسه، وهذا الفرع يتصور في فروض ثلاثة لا يحرم الا بعضها الفرض الاول ان يوكل محلا في حال الاحرام بان يزوج امراة لنفسه في حال كونه محرما وهذا حرام قطعا الفرض الثاني ان يوكل محرما ان يزوجه في حال احرام ذلك الغير مع كونه - أي الموكل - محلا، وهو ايضا حرام، الفرض الثالث ان يوكل محلا ان يزوجه في حال الاحرام أي يكون التوكيل في حال الاحرام، ولكن يشرط عليه ان يكون التزويج في حال احلال نفسه أو جعله مطلقا أي لم يقيده بحال الاحلال فانه جائز، والمطلق ينصرف الى الفرد الجائز وهو حال الاحلال، فلم يبق من التوكيل المحرم الا الفرضان الاولان، و الدليل على حرمة هذا التوكيل ان المحرم يحرم عليه التزويج سواء كان على نحو المباشرة أو التسبيب، والمفروض ان فعل الوكيل هو فعل الموكل وينسب الى الموكل مضافا الى دعوى الاجماع على حرمة التوكيل عن غير واحد من الاصحاب