تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩
(حرمة قطع شجر الحرم لعى المحرم والمحل الا ما استثنى) القبيل فانه إذا كان كنس المسجد له مستحبا لا يجوز له استنابة الحائض أو الجنب كلنسه فجواز الاستنابة (٧) بجواز تحقق هذا [ (٧) منوط ] الفحل من النائب وحيث ان النائب لم يكن نازلا في هذا المنزل فالشجر أو النبات باق على حكمه من حرمة قطعه. الثاني من موارد الاستثناء من حرمة القطع. ما إذا كان القاطع انبته أو غرسه فحينئذ يجوز له قطعه ومستند الاستثناء صحيحة حريز المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام قال كل شيئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت أو غرسته [١]. وربما يعد هذا من فروع القسم الاول فان القسم الاول مفروضه ما إذا نبت في مكله الا انك قد عرفت هناك عدم اعتبار الملكية في المنبت مضافا الى الفرق بين القسمين فان القسم الاول هو ما إذ سبقته النبات قبل ان ينزل في هذا المنزل أو خرج النبات بعد نزوله وهذا القسم ما إذا انبته أو غرسه هو الا ان يقال ان هذا القسم من متفرعات القسم الاول ببيان ان القسم الاول
[١] الوسائل الباب ٨٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤.