تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢
(حكم من مس امراته أو قبلها وهو محرم) ابى حمزة قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قبل امراته وهو محرم قال: عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان ياكل منها [١]. وصحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امراته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: افيمسها وهى محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل، قال: هذا اشد ينحر بدنة [٢]. فلا بد حينئذ من حمل صحيحة ابى سيار على ان التقبيل بشهوة هو ملاك الحكم أي وجوب الجزور عليه، وذكر الامناء من باب ذكر النتيجة من دون ان يكون له دخل في الحكم بوجوب الجزور عليه أي نتيجة قبلته انه امني. وهل تكون هذه الاحكام - اعني حرمة النظر وحرمة القبلة وحرمة المس بشهوة ووجوب الكفارة بها عليه مختصة بامراة المحرم أو تشمل الاجنبية ايضا؟ الظاهر هو الثاني
[١] الوسائل الباب ١٨ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤
[٢] اختصر الحديث في الوسائل الباب ١٧ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث وروى تمام الحديث في الكافي ج ٤ ص ٣٧٥