تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٠
(البحث في الوقوف بعرفات) وان لم تكن دالة على وجوب الوقوف من اول الزوال الا انها تدل في الجملة على عدم كفاية الوقوف آنا ما حيث ان الظاهر منها ان الواجب هو الوقوف بعد صلاة الظهرين وباضافة روايات عدم الافاضة من عرفات قبل الغروب يستفاد منها وجوب الوقوف من بعد صلاة الظهرين الى غروب الشمس خصوصا مع ضميمة الروايات الدالة على ثبوت الكفارة عليه إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس. ثم انه إذا خرج من عرفات قبل الغروب فاما ان يخرج عامدا أو ناسيا أو جاهلا فان خرج عامدا فعليه بدنة ومستنده - بعد دعوى الاجماع كما في الجواهر - روايات منها صحيحة مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل اقاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان متعمدا فعليه بدنة [١]. ومنها رواية الحسن بن محبوب عن رجل عنه عليه السلام في رجل افاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس قال: عليه بدنة فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما [٢].
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب احرام الحج الحديث ١ - ٢.