تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠
(حرمة الجماع على المحرم) والتقبيل بل النظر بالشهوة، ويدل على حرمة الجماع - بعد دعوى الاجماع عن غير واحد من العلماء - اولا قوله تعالى في سورة البقرة الآية ١٩٧): فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد فسر الرفث في الاخبار الآتية وكذا فسره غير واحد من المفسرين بالجماع، وثانيا الاخبار. منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخبر فان اتمام الحج والعمرة ان يحفظ لسانه الامن خير، كما قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق و جدال في الحج والرفث هو الجماع والفسوق الكذب و السباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله [١] ومنها صحيحة عى بن جعفر قال: سالت تاخى موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله [٢] ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: سالت ابا عبد الله عن رجل وقع على اهله في ما دون الفرج قال: عليه بدنة
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٢ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٤