تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦
(محرمات الاحرام) المحل الكه الا ان الظاهر ان ما نحن فيه ليس كالصيد اما أو لا فلحرمة القياس له نص خاص بخلاف ما نحن فيه وثانيا بان الصيد يشترط فيه ان يكون الصائد اهلا للصيد ومع فقدان الاهليد كالمحرم يحرم الصيد بخلاف ما نحن فيه فلذا إذا انكسر الغصن بالهواء أو غيره لا نلتزم بحرمة استعماله مع انه يمكن دعوى انصراف الادلة عما نحن فيه مما يكون قلعة أو كسره بسبب جان آخر فان ادلة حرم ة قطع الشجر أو النبات لا تتوجه الى هذا الذى يستعمله بعد قطع الآخر له لعدم كونه قاطعا وعدم الدليل على حرمة استعماله على غير القاطع. ثم انه استثنى في الاخبار من حرمة قطع الشجر والنبات امور الاول ما إذا نبت الحشيش أو النبات الوجشر في [ (٧) اعتبار ] ملكه - كما في الشرائع - والظاهر عدم (٧) كون الملك في البيت أو المنزل كما يظهر من الاخبار الآتية، والدليل على هذا الاستثناء الروايات منها رواية حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها [١] والدليل على اعتبار الملكية
[١] الوسائل الباب ٨٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.