تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٥
(شرائط الهدى الذى يذبح بمنى) من الشرائط السن فلا يجزى في الابل الا الثنى وهو الذى له من السن خمس سنين ودخل في السادسة وفى البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية وفى الضان يكفى الجذع بالفتحتين وهو ما كمل له ستة اشهر ودخل في السابعة ومستند هذا التحديد في السن هو صحيح العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام عن على عليه السلام انه كان يقول: الثنية من الابل والثنية من المعز والجذعة من الضان [١] وصحيح ابن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى [٢] ورواية حماد بن عثمان قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام ادنى ما يجزى من اسنان الغنم في الهدى؟ فقال: الجذع من الضان قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح [٣] وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام انه قال في حديث: ويجزى في المتعة الجذع من الضان ولا يجزى الجذع من *
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٠ من ابواب الذبح الحديث ١ - ٢ - ٣