تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤
(الافضل ان يحرم الحج من المسجد الحرام) عليه السلام وحجر اسماعيل وسمتند ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى ذتزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجرة فاحرم بالحج [١]. نعم قال لعض العلماء بالتخيير بين المقام والميزاب في الافضلية ولم يعلم مستنده ويمكن ان يكون وجهه ان الميزاب في حجر اسماعيل فهو بعض؟؟ منه وقد عرفت التخيير بين الحجر والمقام في الافضلية. ثم انه ذكر بعض الفقهاء شرطا خامشا لحج التمتع وهو ان يكون عمرته وحجه لواحد عن واحد بمعنى ان يكون الشخص الواحد آتيا بالحج والعمرة بنفسه فلا يجوز استئجار شخصين احدهما لعمرة التمتع والآخر لحجه وكذا لا يجوز نيابة شخص واحد عن اثنين بان يجعل
[١] الوسائل الباب ٥٢ من ابواب الاحرام الحديث ١.