تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٦
(هل يجب بيع ثبات التجمل لشراء الهدى) الصريحة المعمول بها بين الاصحاب التى تقدم بعضها و مخالف لما عليه الاصحاب من انه مع الاختيار لا يجزى الا واحد عن واحد ومع الاضطرار ينتقل وظيفته الى الصوم وهو المستفاد من الاخبار الآتية. (فرع:) وهل يجب بيع ثياب التجمل عند فقدان ثمن الهدى؟ الظاهر لا بل يجب حينئذ عليه الصوم. ومستنده صحيح ابن ابى نصر قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذى يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مأة درهم هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كسر أو نفقة قلت له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال وأى شئ كسوة بمأة درهم؟ هذا ممن قال الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم " [١]. ومرسلة على بن اسباط المنجبر ضعفها بعمل الاصحاب عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل تمتع
[١] الوسائل الباب ٥٧ من ابواب الذبح الحديث ١.