تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٤
(محرمات الاحرام) من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة [١] الخبر. وستفاد من مجموع هذه الاحاديث ان الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة لا الكذب فقط كما ستفاد من بعض هذه الروايات فالأحوط الاجتناب من جميعها (التاسع:) من المحرمات الجدال كما في الآية المتقدمة اعني قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " و نفى الموضوع في الموارد الثلاثة باعتبار نفى الحكم فمعنى انه ال يكون رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع انه يمكن وقوع هذه الثلاثة في الحج - اه لا يجوز وقوعها فيه - مضافا الى دعوى الاجماع على حرمة الجدال في الحج ودلالة الاخبار. منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال: والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله [٢]. ومنها صحيحته الاخرى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٢ من ابواب ترك الاحرام الحديث ٤ - ٩.