تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤
(محرمات الاحرام) الحلى كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة [١] ومراده عليه السلام بالمشهور الظاهر في قبال المختفى فيستفاد من الروايتين ان تزيين المحرمة بالحلى المشهور ممنوع شرعا اما تزيينها بمطلق الحلى فليس بممنوع وتدل على هذا المعنى صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للمراة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها [٢] وصحيحة ابن الحجاج قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن المراة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجتها اتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره لرجال في مركبها ومسيرها [٣] وبهاتين الروايتين يمكن الجمع بين الروايات بان يقال: ان الروايات المانعة من لبس المحرمة للحلى محمولة على ما إذا قصدت به الزينة بان تظهره للرجال أو تحدثه للاحرام بان لم تكن معتادة للبسه فلما احرمت لبسته ومن المعلوم ان قصدها في هذا الفرض لم يكن الا التزيين والا فكيف *
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦ - ٩ - ١