تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١
(كيفية لبس الرداء في الاحرام) وهى صحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى فيه وان كان محرما [١] ثم انه لا بد من ان يكون الازار مما يستر به ما بين السرة والركبة على المشهور الا ان في رواية الاحتجاج المتقدمة آنفا قوله عليه السلام: فان السنة المجمع عليه بغير خلاف تغطية السرة والركبتين " ويمكن حمله على الاستحباب مع ان رواية الاحتجاج عرفت ما فيها. واما الرداء فعن جماعة انه يرتدى به أي يلقيه على عاتقيه جميعا ويستر هما به وعن بعض آخر انه اما ان يرتدى به أو يتوشح به ومعنى التوشح انه يدخل طرفه تحت ابطه الايمن ويلقيه على عاتقه الايسر كالتوشح السيف ولكن يشكل صدق الترئى على المعنى الثاني إذا لم يكن مستورا الا احد العاتقين فان الطاهر من التردي هو ستر العاتقين جميعا نعم إذا تحقق بذلك
[١] الوسائل الباب ٣٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.