تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٠
(هل يجوز نذر الاحرام من غير الميقات) النذر ووجوب الوفاء به ومستنده جملة من النصوص منها صحيحة الحلبي عن الاستبصار قال: سألت ابا عبد اله عليه السلام عن رجل حعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة وليف لله ميا قال [١]. ومنها رواية ابى بصير عنه عليه السلام قال: لو ان عبدا انعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل علينفسه ان يحرم من خراسان كان عليه ان يتم [٢]. ومنها رواية على بن ابى حمزة قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة [٣]. ولا يضر اعتبار كون متعلق النذر راجحا أو لا اقل من ان يكون متساوي الطرفين ومن المعلوم مرجوحية الاحرام من غير الميقات فلا يمكن ان يكون متعلق النذز وذلك لاستكشاف راجحيته بواسطة النذر - من الاخبار فالاشكال في مرجوحيته كأنه اجتهاد في مقابل النص
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٢ من ابواب المواقيت الحديث ١ - ٣ -؟؟؟.