تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٢
(محرمات الاحرام) ومنها موثقة اسحاق بن عمار قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نسى ان يقلم اظفاره عند احراميه قال يدعها قلت فان رجلا من اصحابنا افتاه بان يقلم اظفاره ويعيد احرامه ففعل فقال: عليه دم يهريقه [١]. ومنها موثقة الاخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل [ (٧) قال ] احرم فنسى ان يقلم اظفاره (٧) فقال يدعها قال قلت انها: طوال قال: وان كانت قلت فان رجلا افتاه ان يقلمها ويغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم [٢]. ويظهر من الروايتين ان الدم يجب على المحرم الذى قلم اظفاره ولكن يظهر من رواية اسحاق الصيرفى ان الدم يكون على من افتاه بالخطأ. وهى رواية اسحاق الصيرفى قال: قلت لابي ارياهيم عليه السلام: ان رجلا احرم فقلم الظفاره وكانت له اصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصد فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادماه فقال على الذى افتى شاة [٣] هذا كله في حال الاختيار واما في حال الاضطرار كما إذا انكسر بعض ظفره وكام ما بقى منه يؤذيه فانه يجوز له ان يقلمه والدليل عليه صحيح معاوية بن عمار
[١]
[٣] الوسائل الباب ١٣ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٢ - ٢.
[٢] الوسائل الباب ٧٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.