تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤
(لزوم الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج) لئن كان ما كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما ابلسبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله أليس ق دفرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها الا على من يملك مأتى درهم؟ [١]. ومنها رواية الاعمش المروية عن الخصال سمدا عنه عليه السلام في شرايع الدين قال، وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وان يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه [٢]. ومنها ما عن تفسير مجمع البيان عن ائمتنا عليهم السلام في قوله تعالى: ولله الى آخره انه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع الى كفاية اما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية الدرب (السرب) من الموانع وامكان المسير [٣] الى غير ذلك من الاخبار
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٩ من ابواب وجوب الحج الحديث ١ - ٤ - ٥.