تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٨
(محرمات الاحرام) الظاهر هو الثاني وان كان في رواية زرارة العموم حيث قال: اتق الدواب كلها الا الافعى [١] الخ. ولكن يمكن تخصيصها بما هو المتكون في جسده بقرينة رواية الالقاء حيث انه خص حرمة الالقاء بما يكون من جسده وان كانت الرواية ليست مما نحن بصدد اثباته. وربما يؤيد ما نحن فيه في الجملة - مضافا الى استفادة ذلك من بعض الاخبار - القاء قراد البعير. كرواية ابى بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك [٢]. ورواية حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (وفى رواية اخرى) بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [٣]. فيستفاد من هذه الروايات ونحوها ان الهوام المتكونة من الجسد لا يجوز كالبرغوث والذباب فلا مانع من قتلها ولكن المحكى عن جماعة جواز قتل القمل وان تكون من الجسد
[١] الوسائل الباب ٨١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٨٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ - ٢.